Thursday, July 2, 2009

إعادة قياس طول الشريط الساحلي الجزائر
الجزائريون يكتشفون بعد 47 سنة من الاستقلال ان طول سواحلهم يبلغ 1600 كلم وليس 1200 كما هو موروث عن الحقبة الاستعمارية.
ميدل ايست اونلاين
الجزائر – اعلن مدير مركزي بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة الجزائرية، أن "قانون الساحل" سمح بتصحيح قياس الشريط الساحلي للجزائر، حيث يبلغ 1622 كيلومتر بعد أن كان محددا بـ1200 كيلومتر وهو القياس الموروث عن العهد الاستعماري.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن زبير بن صبان، قوله اثناء أشغال تقديم عملية ترقية مخططات تهيئة الساحل لولايتي عنابة والطارف بالشرق الجزائري، أنه بفضل قانون الساحل الصادر سنة 2002 تم إعادة حساب طول الشريط الساحلي للجزائر، حيث تم تسجيل زيادة قدرت بـ422 كيلومتر، على اعتبار أن تحديد طول 1200 كيلومتر يعد رقما موروثا عن الحقبة الاستعمارية.
وتمتد السواحل الجزائرية على خط منعرج يبلغ من غرب مدينة الغزوات حتى شرق مدينة القالة.
وأكد المسؤول الجزائري أن الحكومة الجزائرية وضعت مخططا لتهيئة الساحل وبدأت بالفعل في تنفيذه من ولايتي عنابة والطارف بالشرق الجزائري، واسندت المهمة التخطيط والانجاز لمكتب دراسات برتغالي.
وذكرت ممثلة مكتب الدراسات البرتغالي، الذي يشرف على دراسة تهيئة سواحل ولايتي عنابة والطارف، أن الدراسة ستتضمن اقتراحات اللجنة المختصة المشكلة من ممثلين للوزارات المعنية، وستركز على تهيئة عمق البحر والشاطئ والشارع المحاذي، كما ستأخذ في الحسبان مختلف المرافق والفضاءات التثقيفية والترفيهية للشواطئ.
والسواحل الجزائرية في مجموعها سواحل صخرية، قليلة التعاريج، تقع موانئها إما في وسط الخلجان أو على جانبها الغربي، و ذلك لحمايتها من الرياح الغربية القوية.
إلى جانب ذلك، أكد بلخوجة، مستشار وزير السكن الجزائري، أن القانون التوجيهي للمدينة جاء تكريسا لتوجيهات أساسية تخص توازن الإقليم والمحافظة عليه ضمن ثلاثة برامج، تتعلق بتأهيل الإطار الحضري، التسيير الحضري، الذي يعد مشكلا عويصا بسبب التباين المسجل بين الواقع وأدوات العمران. واعتبر أن المشكل الأساسي يتمثل في تطبيق تلك الأدوات بسبب التماطل الكبير في تنفيذ مضامين القوانين. واستنادا لذلك، أضاف المتدخل ذاته، أنه من مجموع 85 ألف بناية أنجزت دون ترخيص لم يتم تهديم سوى سبعة آلاف بناية. مؤكدا أن المصالح المسؤولة ستقوم بمراجعة أدوات العمران، مع الأخذ في الحسبان الترتيبات المتضمنة في قانون الساحل

No comments: